ألزم مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، مستأجرة بإخلاء عقار بسبب ثبوت تأجيره من الباطن من دون موافقة خطية من المالك.
وأشار المركز في حكم اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، إلى أن المالك استطاع أن يثبت عبر «الأمر على عريضة» أن المستأجر قام بتأجير الوحدة السكنية من دون موافقة خطية منه.
وتفصيلاً، قال مركز فض المنازعات الايجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، في حيثيات حكم الإخلاء الخاص بإحدى الوحدات السكنية، إن المستأجرة قامت بتأجير الوحدة السكنية من الباطن من دون موافقة المالك، رغم أنه لا يجوز التأجير من الباطن إلا بموافقة خطية من المالك، مشيراً إلى أن القانون أتاح للمالك في حال عدم وجود موافقة خطية منه، رفع دعوى إخلاء على المستأجر الأصلي.
وأضاف أن عبء إثبات التأجير من الباطن يقع على عاتق المدعي (المالك)، كما أن الإخلاء يسري على المستأجر من الباطن أيضاً، مع حفظ حقه بالرجوع على المستأجر للتعويض.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المدعية (المالكة للعقار) أثبتت قيام المدعى عليها (المستأجرة) بتأجير الوحدة من الباطن، وذلك من خلال دعوى (الأمر على عريضة)، وتم الانتقال للوحدة وإثبات وجود خمس فتيات يسكنّ الوحدة، وتم الإثبات على لسان (القاطنات) بالوحدة أنهن استأجرن من الباطن بواقع 500 درهم شهرياً، ولما كانت المدعى عليها قد قدمت ما يفيد بأن المقيمات في المأجور هن موظفات لديها، إلا أنها لم تثبت أنها تقدم لهن السكن مجاناً، ولم تقدم للجنة أي موافقة خطية من المالك
واستند الحكم على أحكام قانون الإيجارات، حيث يشير قانون الإيجارات رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وفي المادة (25) (1) (ب)، بيّن أنه إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن، أو أي قسم منه من دون الحصول على موافقة المؤجر الخطية، ففي هذه الحالة يسري الإخلاء على المستأجر من الباطن أيضاً، مع حفظ حقه بالرجوع على المستأجر للتعويض.
كما نص القانون أيضاً على أنه يجب أن يتم إخطار المؤجر للمستأجر عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.
كما أن المادة رقم 24 من القانون رقم 26 لسنة 2007 تنص على أن الاتفاق على التنازل عن الانتفاع بالعقار أو تأجيره من الباطن يجب أن يرد في عقد الايجار، فإذا خلا عقد الإيجار من ذلك فلا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الانتفاع بالعين أو تأجيرها من الباطن، إلا إذا وافق المؤجر على ذلك، واشترط المشرع أن تكون الموافقة بالكتابة؛ وعلى ذلك فإذا لم يقدم المستأجر هذه الموافقة الكتابية الصادرة من المؤجر، اعتبر تنازله عن الانتفاع بالعين أو تأجيرها من الباطن غير جائز