العقد الموحد يعزز شفافية الإجراءات في قطاع العقارات ويضمن حقوق جميع الأطراف -
[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 15 فبراير 2017] – أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق عقد الايجار الموحد الذي سيبدأ تطبيقه إلزاميًا في شهر مارس 2017. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ المزيد من الشفافية والمصداقية في السوق العقاري، حيث تعمل على توفير الضمانات المطمئنة لجميع أطراف العلاقة لتكتمل بذلك المنظومة العقارية التي تسعى الدائرة الى وضعها من خلال قطاع الإيجارات.
وقال محمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن اعتماد العقد الموحد يأتي في إطار مساعينا المستمرة لترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح بما يعود بالنفع على كافة الأطراف في السوق العقاري. لقد تمكنت دبي من الاستحواذ على مكانتها المرموقة لما توفره من ملاذات آمنة للاستثمار والعيش والعمل، وستسهم خطوة من هذا النوع في ترسيخ صورتها الإيجابية والمشرقة".
وأوضح حمدان حمد المدحاني، مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في أراضي دبي: "أن تطبيق العقد الموحد بشكل رئيس يعتمد على اكتمال المنظومة القانونية، وترسيخ الحقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية. وأضاف في هذا الشأن: "يتولى قطاع الإيجارات من خلال اداراته اليات تطبيق عقد الايجار الموحد الجديد، إضافة الى تسجيل عقود الإيجار ومتابعة المؤشر العقاري، وأخيرا تطوير القواعد ووضع السياسات والاستراتيجيات لتسيير حركة القطاع، إضافة إلى مراقبة عمليات السوق العقاري."
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات علاجية تضعها الإدارة المختصة في أراضي دبي من أجل الحد من الإجراءات الشخصية التي تلحق الضرر بالسوق. حيث تراقب اللجان المختصة في الدائرة عن كثب كل المتغييرات في السوق العقاري وقطاع الايجارت وتقوم بمراجعتها مع القوانين والأنظمة الجديدة .
وأوضحت أراضي دبي أنه يمكن للمؤجرين تحميل العقد وطباعته مباشرة من موقع "إيجاري" الرسمي (www.ejari.ae)، مع التأكيد على أن البنود المدرجة فيه تستند إلى مواد القوانين التي تنظم العلاقات والتعاملات. وعلى الرغم من وجود العديد من البنود في العقد، إلا أن العلاقة بين الطرفين تحكمها القوانين ذات الصلة، ومن ذلك قانون الإيجارات الذي يحدد وينظم فرض الالتزامات الجزائية الواجب تطبيقها في حال وجود أي إشكالية. وأكد المصدر أن الأمر متروك لاتفاق طرفي التعاقد للاتفاق على بعض البنود التي تلبي رغباتهما واحتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار لأول مرة.
ويعتبر القانون رقم (2) لسنة (2003) أحد المراجع التي استندت إليها في صياغة العقد الموحد، لدوره في تنظيم تأجير وإدارة العقارات واشتراطاتها، بما في ذلك الترخيص والضمانات. وتم الرجوع أيضًا للقانون رقم (33) لسنة (2008) المنظم للعلاقه بين المؤجرين ومستأجري العقارات في دبي، وعلى وجه التحديد المادة (25) التي تحدد الحالات الي تمكن المؤجر من طلب إخلاء العقار، ومن ضمنها التأجير من الباطن، والسماح للآخرين باسعمال العقار لغايات غير مشروعة، واستعمال العقار في غير الغرض المرخص من أجله، وما إلى ذلك.
وتعليقًا على الجانب المتعلق بصيانة العقار، أكدت أراضي دبي أنه بموجب القانون رقم (26) لسنة (2007)، وتحديدًا المادة (16) منه، يكون المؤجر مسؤولاً خلال مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وبذلك يلزم القانون المؤجر بالمسؤولية في كل الحالات، مع اتاحة امكانية الاتفاق على نقل المسؤولية إلى المستأجر بالتراضي بين طرفي التعاقد ، لذلك لا يمكن وضع بند ملزم لطرف من الأطراف، وأتاح القانون للطرفين إمكانية الاتفاق عليه.