Heading

الأخبار والوسائط
أراضي دبي تعلن عن الانتهاء من تسوية جميع نزاعات ملكيات الأراضي
17 يوليو 2014

- الدائرة لم تستقبل أي طلبات بهذا الخصوص على مدى العامين الأخيرين -

 

[دبي – الإمارات العربية المتحدة، 17 يوليو 2014] – أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل إنجاز جديد يضاف إلى قائمة نجاحاتها المتواصلة، وذلك بعد أن تمكنت من التوصل إلى تسويات لجميع نزاعات ملكيات الاراضي. ووصلت الدائرة إلى هذه المحطة المهمة في مسيرة عملها بفضل اعتمادها على المادة (12) من قانون التسجيل العقاري رقم (7) لعام 2006.

وتعطي هذه المادة الصلاحية التامة لأراضي دبي للنظر في طلبات التسجيل المقدمة من حائزي قطع الأراضي غير المسجلة باسمائهم، بغرض تسوية أوضاعهم. وبعد إصدار هذا القانون، بدأت الدائرة بتلقي طلبات تسوية النزاعات حتى العام 2010، وطوال العامين الأخيرين لم تسجل الدائرة أي حالة نزاع تتعلق بملكيات الأراضي.

وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يسعدنا الإعلان عن تحقيق هذا الإنجاز الكبير، حيث تظهر نتائجه الإيجابية بوضوح تام من خلال الانتهاء من هذه المشكلة تمامًا، وعدم ورود أي طلبات تتعلق بتسوية نزاعات ملكيات الأراضي على مستوى إمارة دبي لفترة طويلة منذ العام 2010".

وأضاف الأكرف: "نعتقد أن اعتمادنا على تطبيق المادة (12) من قانون التسجيل العقاري رقم (7) لعام 2006 ساعدنا على زيادة ثقة المتعاملين في سوق دبي العقاري، لاسيما وأن كافة قطع الأراضي الموجودة في الإمارة أصبحت مسجلة الآن رسميًا بأسماء مالكيها، ولم يعد هناك أي نزاعات قضائية تتعلق بهذه المسألة على الإطلاق".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد أصدر القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة، حيث تضمن القانون 11 فصلاً، اشتملت على 29 مادة تفصيلية خاصة بالتعريفات والأحكام العامة لبنود القانون وبنظام التطبيق وحق تملك العقارات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشأن التسجيل العقاري والسجل العقاري وبنود تغيير وتصحيح بيانات السجل العقاري.

ونصّ القانون في فصله الخامس من المادة (7) على إنشاء سجل عقاري في دائرة الأراضي والأملاك تثبت فيه الحقوق العقارية كافة، وما يطرأ عليها من تعديلات، ويكون لهذا السجل الحجية المطلقة ولا يجوز الطعن في بياناته إلا إذا كانت نتيجة غش أو تزوير. وأعطت المادة (12) من القانون ذاته الحق للدائرة للنظر في طلبات التسجيل المقدمة من حائزي أراض غير مسجلة باسمائهم بغرض تسوية أوضاعها، وذلك وفقاً لإجراءات يصدر بشأنها قرار من رئيس الدائرة.