تسجيل تركة عقارية

تسجيل تركة عقارية
الوصف

تتيح الخدمة تسجيل ونقل ملكية العقار من المتوفى إلى المستحقين من الورثة، استناداً إلى الإعلام الشرعي أو مستند حصر الورثة والقرارات والمستندات القانونية المعتمدة، وبعد استكمال المتطلبات وسداد الرسوم المقررة. يمكن لأي شخص تقديم الطلب، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد الورثة.

 يتم التعامل مع الطلبات وفقاً للمستندات والقرارات القانونية المعتمدة، وبما يتوافق مع حالة التركة وطبيعة التصرف المطلوب. يجب أن تكون المستندات الصادرة من خارج دولة الإمارات مصدقة حسب الأجراءات المتبعة، بما في ذلك التصديق من وزارة الخارجية والسفارة المعنية سواء كان المستند محرراً باللغة العربية أو بأي لغة أجنبية.

يتم استكمال أي متطلبات إضافية للتصديق أو اعتماد المستندات وفقاً لطبيعة المستند والجهة المصدرة له.

في حال تقديم مستندات محررة بغير اللغة العربية، يجب تقديم ترجمة قانونية معتمدة، بالإضافة إلى استكمال جميع التصديقات المطلوبة على المستند الأصلي وفقاً للإجراءات المعتمدة.

  •  في حالة الوصية / تخارج  او الهبة: تطبق المتطلبات والرسوم الخاصة بالتصرف المثبت في الإعلام الشرعي أو الوصية أو القرار القضائي المعتمد، حسب الحالة.
  • في حالة تعدد العقارات: يتم التحقق من كل عقار واحتساب الرسوم وفقاً لعدد العقارات ونوع التصرف.

عبر مركز الخدمة 
الخطوة الأولى: التوجه الى أمين الخدمة العقارية او دائرة الأراضي والأملاك - المبنى الرئيسي  و تقديم المستندات المطلوبة ويتم التأكد من عدم وجود نواقص
الخطوة الثانية:دفع الرسوم والحصول على ايصال الدفع (ان وجد)
الخطوة الثالثة:  ادخال بيانات المعاملة في النظام من قبل موظف الصف الأمامي
الخطوة الرابعة:التدقيق على المعاملة واعتمادها 
الخطوة الخامسة:  استلام اشعار بالبريد الالكتروني بانجاز الطلب مع المستندات الصادرة (ان وجد)

1. الإعلام الشرعي / مستند حصر الورثة الصادر عن الجهات القضائية والمصادق عليه من محاكم الدولة
2. الهوية الإماراتية لجميع الورثة للمواطنين والمقيمين وصور عن جوازات سفر سارية الصلاحية للورثة   (غير مقيمين)
3. في حال كان العقار مرهوناً: خطاب عدم ممانعة من البنك أو جهة التمويل التي لديها الرهن
4. في حال كان العقار مسجلاً مبدئياً / قيد الإنشاء: خطاب عدم ممانعة من المطور العقاري
5. إذا كان العقار مسجلاً باسم شركة أو كان المتوفى يملك حصصاً في شركة مالكة للعقار، يجب مراجعة المحكمة المختصة أولاً لتحديد حقوق المستحقين والإجراء المطلوب، والحصول على القرار أو الخطاب الرسمي المعتمد والموجه إلى دائرة الأراضي والأملاك (انتقال حصص المتوفى في الشركة لا يعني تلقائياً انتقال ملكية العقار إلى الورثة)

تسجيل ملكية للورثة - 1,000 درهم / عقار
التخارج - 1% من قيمة العقار محل التخارج
الوصية - 0.125% من قيمة العقار محل الوصية
الهبة - 0.125% من قيمة العقار، بحد أدنى 2,000 درهم
شهادة الملكية - 250 درهماً
الخريطة - 100–250 درهماً حسب نوع الخريطة
المعرفة والابتكار - 20 درهم 

*تطبق رسوم التخارج والوصية والهبة فقط عند انطباق التصرف وفق المستند أو القرار المعتمد من المحكمة

8 ساعات عمل

·       مراكز خدمة دائرة الأراضي والأملاك / أمناء  الخدمات  العقارية.

·       شهادة ملكية إلكترونية

·       خريطة إلكترونية صادرة  (في حالة الاراضي والبنايات من بلدية دبي)

·       الدفع الإلكتروني

·       بطاقة الائتمان

·       نقداً

·       شيك المدير

*حسب قناة تقديم الخدمة

·       محاكم دبي

·       المحاكم المختصة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة

·       مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر

·       البنك / جهة التمويل

·       المطور العقاري

·       بلدية دبي - حسب الحالة

المواطنون والمقيمون وغير المقيمين ، والوكلاء أو الممثلون القانونيون حسب الحالة.

مالك - المساعد الافتراضي لدائرة الأراضي والأملاك مدعوم من OpenAI